الاثنين ، 06 مايو 2024
أخبار

هل يجوز للرجل الطعن أو الاستئناف على حكم الخلع؟

 

 

البعض من الرجال المخلوعين، بعد صدور حكما بخلعهم من محكمة الأسرة ،يكون سؤالهم الأساسي لمحاميهم هل يجوز استئناف حكم الخلع؟

نص القانون

نص القانون رقم 1لسنة 2000 في الفقرة الأخيرة من المادة بأنه لايجوز الطعن على حكم الخلع ،وأن الجائز قانونا طبقا لنص المادة 221 من قانون المرافعات هو الإستئناف على الحكم ،والاستئناف على الحكم طبقا لقانون الأحوال الشخصية إذا كان هناك بطلان في الإجراءات أو خطأ ،ويقوم المستأنف بإقامة دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة الابتدائية التي صدرت الحكم ،ولا يتطرق المستأنف إلى موضوع الدعوى والمتمثل في خلعه ،لكون حكم الخلع لايجوز الأستئناف أو الطعن عليه ،وفى الغالب هذه الدعاوى لاتقبل .

وأوضح القانون الخطأ في الإجراءات يتمثل في إعلان المخلوع بالدعوى في مكان سكن غير مقيم به مع علم المدعية بذلك